الشيخ فاضل اللنكراني

401

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

بالمجذوم ما لم يتناثر منه شيء ، وإلَّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر . والصغير والكبير والأفطس والأشمّ والأقنى سواء . والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل ، ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه ، والمارن هو ما لان من الأنف ، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتصّ المجموع أو يقتصّ المارن وفي القصبة حكومة ؟ وجهان ، وهنا وجه آخر ، وهو القصاص ما لم تصل القصبة إلى العظم ، فيقتصّ الغضروف مع المارن ولا يقتصّ العظم ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1010 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 303 . ( 3 ) كشف اللثام : 2 / 471 .